أخبار عاجلة
الرئيسية / النظام الداخلي

النظام الداخلي

النظام الداخلي للجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية.

النظام الداخلي / الديباجة :

اهتماماً بما عاناه الشعب العراقي من انتهاك لحقوقه الإنسانية عبر التاريخ، تأسست الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الامريكية في عام 1999 للدفاع عن حق المواطن العراقي داخـل العراق وخارجه، وتهدف الى عـراق ديمقراطي تعددي تحترم فيه الحقوق المشـروعة للمواطنين، وتصان كرامتهم الوطنية والشخصية .. والجمعية مستقلة إنسانية حقوقية طوعية غير ربحية.

المادة الاولى :

1- اسم الجمعية : الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الامريكية.

2- المقر: أ – ولاية مشيغان – ديترويت.

ب – تعمل في عموم الولايات المتحدة الامريكية، وذلك من خلال تعيين مندوبين لها في بقية الولايات الاخرى التي تتواجد فيها جالية عراقية.

ج – يحق لها فتح فروع في دول العالم.

المادة الثانية – أهداف الجمعية :

1- الدفاع عن حقوق الإنسان العراقي وحرياته الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي  لحقوق الانسان.

2- تعمل على إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والموقوفين والمحتجزين السياسيين ومتابعة موضوع المفقودين.

3- تبني قضايا المواطنين العراقيين الذين يتعرضون لاضطهادات وضغوط لا قانونية من قبل بعض الدول والدفاع عنهم.

4- العمل من اجل احترام سيادة القانون وعدم التدخل في شؤون القضاء اللذين يضمنان حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

5- إدانة وفضح سياسات التميز العرقي والديني والمذهبي والسياسي.

6- العمل من اجل إعادة المهجرين العراقيين وإعادة حقوقهم التي سلبت منهم.

7- التعاون مع المنظمات والشخصيات العراقية والعربية والدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.

8- العمل على :

    أ- الإسراع في إزالة الألغام.

    ب- إعادة تنظيم البيئة بإعادة الحياة الى الأهوار المجففة.

9- إصدار التقارير السنوية والبيانات وإقامة الندوات والمؤتمرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

المادة الثالثة – العضوية :

1- تتألف الجمعية من الأعضاء المنضمين اليها من العراقيين.

2- شروط العضوية : الانتماء للجمعية للعراقيين المتواجدين في الولايات المتحدة الامريكية .

 1 – أن لا يقل عمر طالب الانتماء عن 18 عاما.

 2 – أن يقدم طلباَ خطياَ بالانضمام الى الجمعية.

 3 – أن يلتزم بأهداف الجمعية ونظامها الداخلي.

 4 – أن لا يكون قد ساهم في اي وقت بأعمال التعذيب أو الاعتقال أو الاغتيال أو انتهاك لحقوق الإنسان.

 5 – يتم قبول الأعضاء بقرار من الهيئة الإدارية.

 6 – للمتقدم للانتماء للجمعية خلال المؤتمر حق التصويت والترشيح في المؤتمر المقبل.

 7 – في المؤتمر العام للجمعية – فقرة الانتخابات – يحق لعضو الهيئة العامة الغائب بتوكيل احد اعضاء المجلس المركزي للجمعية، على ان لا تزيد التوكيلات عن عشرة اعضاء غائبين بعذر تقبله ادارة الجمعية.

 8 – لا يحق لعضو الهيئة العامة في حال كونه مسؤول حزب او منظمة ترشيح نفسه الى الهيئة الادارية.

 9 – أن يدفع بدل الاشتراك السنوي (خمسون ) دولاراً.

 3- زوال صفة العضوية :

أ – استقالة العضو، وذلك بتقديم طلب تحريري مثبت فيه تاريخ الطلب.

ب – يفصل العضو بقرار من الهيئة الادارية، إذا ثبتت مخالفته لأحد شروط العضوية ، او إذا ارتكب عملاَ يسيء الى سمعة الجمعية او في حالة استغلاله الجمعية او اسمها لتنفيذ اغراضه.

ج – تجمد عضوية عضو الهيئة الادارية من قبل الهيئة الادارية للجمعية اذا ارتكب احد الاعمال الشخصية، ويحق له الاعتراض خلال مدة شهر واحد .. المذكورة في البند – ب – اعلاه.

المادة الرابعة : هيئات الجمعية :

1- الهيئة العامة : هي الهيئة العليا للجمعية على ان لا يتجاوز عددها على (100) عضو، وتتألف من أعضاء الجمعية الفاعلين والحريصين على حضور نشاطاتها وفعالياتها، ودفع الاشتراك السنوي.

2- وتعقد دورته الاعتيادية كل ثلاث سنوات واستثنائيا ً إذا دعت الضرورة.

3- يكون دور الهيئة العامة رقابيا ً للعمل الهيئة الادارية.

4- المجلس المركزي لا يزيد عدد اعضاءه على (60) شخص.

يتطلب من هيئات الجمعية :

    أ – يرأس انعقاد المؤتمر هيئة رئاسية تتكون من ثلاثة أشخاص يتم انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر.

    ب – تكون اعمال المؤتمر شرعية بحضور {النصف + 1} من اعضاء الهيئة العامة.

    ج – اقرار نشاطات الجمعية وفروعها ومندوبيها والمصادقة على جميع التقارير المقدمة اليها من قبل الهيئة الادارية، والمصادقة على التقرير المالي.

    د – تعديل أو إلغاء فقرات من النظام الداخلي.

    ه – انتخاب لجنة مراقبة الانتخابات، وتتألف من ثلاثة اشخاص.

    و – انتخاب هيئة ادارية من سبعة أعضاء او من خمسة وعضوين احتياط.

2- الهيئة الإدارية : هي الهيئة التي تدير أعمال ونشاطات الجمعية وتشرف عليها.

ومهماتها :

أ – يتم انتخاب الرئيس بعد فوزه بعضوية الهيئة الادارية .. في حال ترشيح اكثر من عضو لمنصب الرئيس تجري عملية التصويت من قبل الهيئة الادارية الفائزة .. على شرط ان يكون قد قضى في ادارة الجمعية مدة لا تقل عن سنتين.

ب – توزيع المسؤوليات على أعضائها ويكون من يحصل على أعلى الأصوات في المؤتمر – باستثناء الرئيس – نائباً للرئيس وفي حالة رفضه يحل محله من يليه بالأصوات وهكذا.

ج – تأسيس فرع داخل العراق، وتعيين مندوبين في الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعة اعمالها.

د – في حالة غياب رئيس الجمعية لأي سبب كان يدير الجمعية نائب الرئيس وفي حالة غياب النائب يديرها السكرتير واذا غاب يديرها مسؤول العلاقات.

ه – تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام والتهيئة له والاشراف على مجرياته.

و – المشاركة في الفعاليات والنشاطات التي ترى بأنها تخدم عملها.

ز – استضافة شخصيات حقوقية ناشطة لتعميم ثقافة حقوق الإنسان.

ح – تنبيه عضو الهيئة الادارية في حالة تغيبه دون عذر عن اجتماعين متتاليين واستدعاؤه بعد التغيب الثالث وفي حالة عدم حضوره لموعد الاستدعاء تقوم الجمعية بتجميد عضويته لحين انعقاد المؤتمر المقبل وإحلال العضو الاحتياط بمحله.

ط – لا يحق لعضو الهيئة الإدارية إصدار البيانات أو التصريحات ألا بموافقة الهيئة الإدارية.

ظ – لا يحق لعضو الهيئة الادارية الاستقالة لحين انعقاد المؤتمر القادم.

المادة الخامسة – فروع الجمعية ومندوبيها :

       أ – الالتزام بنهج الجمعية المحدد بالعمل من أجل حقوق الإنسان العراقي.

واجبات الممثليات :

       ب – انتظام اجتماعاتها.

       ج – إبلاغ الهيئة الإدارية للجمعية بأي نشاط قبل البدء به.

       د – التقيد بعدم أصدار البيانات والتصريحات الصحفية ألا بالموافقة المسبقة للهيئة الإدارية للجمعية.

      ه – تقديم تقارير دورية عن نشاطاتها وسير أعمالها للهيئة الإدارية للجمعية.

      و – تكون مالية الفروع والمندوبين مع مالية الجمعية العام.

المادة السادسة – مالية الجمعية :

1- من اشتراكات الأعضاء السنوية البالغة (خمسون) دولاراَ لكل عضو.

3- ومن نشاطات الجمعية الاجتماعية ( كالأسواق الخيرية ، والحفلات الاجتماعية ).

2- من التبرعات غير المشروطة بعد موافقة الهيئة الإدارية عليها.

4- لا يجوز التصرف بأموال الجمعية أو صرفها إلا بعلم وموافقة الهيئة الإدارية للجمعية. 

المادة السابعة – الإعلام :

1- إصدار البيانات والبحوث والدراسات الخاصة بحقوق الإنسان العراقي.

2- استخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر متطلبات حقوق الإنسان العراقي وإشاعة ثقافة حقوق الانسان.

3- إقامة المحاضرات وورش العمل لتأهيــل وتطوير كوادر في مجال حقوق الانسان.

المادة الثامنة – حل الجمعية :

يحق للهيئة العامة حل الهيئة الادارية بموافقة ثلثي أعضائه إذا عجزت عن أداء مهماتها.

المادة التاسعة :

  • يتحمل عضو الجمعية المسؤولية الشخصية عن تصرفاته المخالفة لبنود النظام الداخلي.

المادة العاشرة : – عضو شرف.

تمنح الجمعية عضو شرف .. وفق الشروط التالية  :

1- ان يكون من المدافعين عن حقوق الانسان.

2- ان يكون من المساندين والداعمين لعمل الجمعية.

3- ان يكون له مواقف وطنية مشرفة.

المادة الحادية عشر – شعار الجمعية :

1 – لا يتم تغير شعار الجمعية الا في حالة انعقاد المؤتمر وبموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة.

2 – حصلت موافقة الهيئة العامة  في المؤتمر الثالث على تغيير شعار الجمعية. 

تمت المصادقة على تعديل بنود النظام الداخلي في المؤتمر السابع للجمعية بتاريخ

7 / تشرين الاول / 2018.