الرئيسية / النظام الداخلي

النظام الداخلي

النظام الداخلي للجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية.

الديباجة  :

اهتماماً بما عاناه الشعب العراقي من انتهاك لحقوقه الإنسانية عبر التاريخ، تأسست الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الامريكية في عام 1999 للدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين داخـل العراق وخارجه، وتهدف الى عـراق ديمقراطي تعددي تحترم فيه الحقوق المشـروعة للمواطنين، وتصان كرامتهم الوطنية والشخصية .

المادة الاولى   :

1-  الاسم : الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الامريكية.

2-  المقر :

 أ – ديترويت – ولاية مشيغان الامريكية.

ب – ولها الحق بفتح فروع في باقي الولايات المتحدة الامريكية وفي العراق حصرا ً.

المادة الثانية :

 الجمعية تتمتع بشخصية معنوية ، وهي مستقلة اداريا ً وماليا ً ذات اهداف إنسانية حقوقية طوعية غير ربحية.

المادة الثالثة :

 أهداف الجمعية  :

1-  الدفاع عن حقوق الإنسان العراقي وحرياته الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي  لحقوق الانسان.

2-  تعمل على إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والموقوفين والمحتجزين السياسيين ومتابعة موضوع المفقودين.

3- تبني قضايا المواطنين العراقيين الذين يتعرضون لاضطهادات وضغوط لا قانونية من قبل بعض الدول والدفاع عنهم.

4- العمل من اجل احترام سيادة القانون وعدم التدخل في شؤون القضاء اللذين يضمنان حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

5- إدانة وفضح سياسات التميز العرقي والديني والمذهبي والسياسي.

6- العمل من اجل إعادة المهجرين العراقيين وإعادة حقوقهم التي سلبت منهم.

7- التعاون مع المنظمات والشخصيات العراقية والعربية والدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.

8- العمل على مناهضة كافة اشكال التغيير الديموغرافي في مناطق المكونات.

9- رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون ، وإصدار التقارير السنوية والبيانات وإقامة الندوات والمؤتمرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

المادة الرابعة :

ا- العضوية :

تكون العضوية للعراقيين المتواجدين في الولايات المتحدة الامريكية.

ب-  شروط العضوية :

 1-  أن يكون العضو من ” كلا الجنسين ” كامل الاهلية وقد اتم الثامنة عشر من عمره.

 2-  أن يقدم طلباَ خطياَ بالانضمام الى الجمعية.

 3-  أن يلتزم بأهداف الجمعية ونظامها الداخلي.

 4- أن لا يكون  من منتسبي الاجهزة الامنية في النظام السابق او قد ساهم في اي وقت بأعمال التعذيب أو الاعتقال أو الاغتيال أو انتهاك لحقوق الإنسان.

 5-  يتم قبول الأعضاء بقرار من الهيئة الإدارية.

 6- العضو المتقدم للانتماء خلال المؤتمر له حق التصويت، والترشيح في المؤتمر المقبل.

 7-  في المؤتمر العام للجمعية – فقرة الانتخابات – يحق لعضو المجلس المركزي الغائب بتوكيل احد اعضاء المجلس ، على ان لا تزيد التوكيلات عن عشرة اعضاء غائبين بعذر تقبله ادارة الجمعية.

 8- لا يحق لعضو المجلس المركزي في حال كونه مسؤول حزب او عضو ادارة منظمة اخرى ان يرشيح نفسه الى الهيئة الادارية.

9- لا يحق لعضو الهيئة العامة الترشيح للهيئة الادارية الا في حال دفع الاشتراك السنوي المتراكم والتعهد بالعمل.

 10-  أن يدفع بدل الاشتراك السنوي (خمسون ) دولاراً.

 ج-  فقدان العضوية.

تفقد العضوية في الحالات التالية :

أ – وفاة العضو.

ب – استقالة العضو، وذلك بتقديم طلب تحريري مثبت فيه تاريخ الطلب.

ج – يفصل العضو بقرار من الهيئة الادارية، إذا ثبتت مخالفته لأحد شروط العضوية ، او إذا ارتكب عملاَ يسيء الى سمعة الجمعية او في حالة استغلاله الجمعية او اسمها لتنفيذ اغراضه الشخصية.

د – تجمد عضوية عضو الهيئة الادارية من قبل الهيئة الادارية للجمعية اذا ارتكب احد الاعمال المخالفة لإهداف الجمعية، ويحق له الاعتراض خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد .. المذكورة في البند – ب – اعلاه.

ه – عدم دفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين.

المادة الخامسة :

هيئات الجمعية  :

 1- الهيئة العامة : هي الهيئة التي تضم المنتمين للجمعية على ان لا يتجاوز عددهم (100) عضوا ً.

2- المجلس المركزي : ويتألف من أعضاء الجمعية الفاعلين والحريصين على حضور نشاطاتها وفعالياتها ومؤتمرتها، ودفع الاشتراك السنوي، ويحق لهم الترشيح والتصويت، على ان لا يزيد عددهم على ( 80 ) عضوا ً، ويكون دور المجلس المركزي رقابيا ً على عمل الهيئة الادارية.

3- الهيئة الادارية : يتم انتخابها من قبل المؤتمر العام.

– المؤتمر العام : ينعقد كل ثلاث سنوات ، واستثنايا ً إذا دعت الضرورة.

    أ – يرأس انعقاد المؤتمر هيئة رئاسية تتكون من ثلاثة أشخاص يتم انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر.

    ب – تكون اعمال المؤتمر شرعية بحضور {النصف + 1} من اعضاء المجلس المركزي.

   ج – اقرار نشاطات الجمعية وفروعها ومندوبيها والمصادقة على جميع التقارير المقدمة اليها من قبل الهيئة    الادارية، والمصادقة على التقرير المالي.

    د – تعديل أو إلغاء فقرات من النظام الداخلي.

    ه – انتخاب لجنة مراقبة الانتخابات، وتتألف من ثلاثة اشخاص.

    و – انتخاب هيئة ادارية من سبعة أعضاء او من خمسة وعضوين احتياط.

   ي – في حال تساوي عدد الاصوات بين المرشحين للهيئة الادارية المنتخبة، ولتكملة العدد الاساسي يتم        التصويت من قبل اعضاء الهيئة الادارية لحسم الفائز.     

– الهيئة الإدارية :

ا- هي الهيئة التي تدير أعمال ونشاطات الجمعية وتشرف عليها.

ب- وتتالف من :

  1. الرئيس.
  2. نائب الرئيس.
  3. السكرتير.
  4. اللجنة المالية.
  5. لجنة العلاقات.
  6. اللجنة الاعلامية.
  7. اللجنة الاجتماعية.
  8. لجنة الاقليات.
  9. لجنة المرأة.

– ومهماتها  :

أ – يتم انتخاب الرئيس بعد فوزه بعضوية الهيئة الادارية .. في حال ترشيح اكثر من عضو لمنصب الرئيس تجري عملية التصويت من قبل الهيئة الادارية الفائزة .. على شرط ان يكون المترشح قد قضى في ادارة الجمعية مدة لا تقل عن سنتين.

ب – توزيع المسؤوليات على أعضائها ويكون من يحصل على أعلى الأصوات في المؤتمر – باستثناء الرئيس – نائباً للرئيس وفي حالة رفضه يحل محله من يليه بالأصوات وهكذا.

ج – تأسيس فرع داخل العراق، وتعيين مندوبين في الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعة اعمالها.

د – في حالة غياب رئيس الجمعية لأي سبب كان يدير الجمعية نائب الرئيس وفي حالة غياب النائب يديرها السكرتير واذا غاب يديرها مسؤول العلاقات.

ه – تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام والتهيئة له والاشراف على مجرياته.

و – المشاركة في الفعاليات والنشاطات التي ترى بأنها تخدم عملها.

ز – استضافة شخصيات حقوقية ناشطة لتعميم ثقافة حقوق الإنسان.

ح – تنبيه عضو الهيئة الادارية في حالة تغيبه دون عذر عن اجتماعين متتاليين واستدعاؤه بعد التغيب الثالث وفي حالة عدم حضوره لموعد الاستدعاء تقوم الجمعية بتجميد عضويته لحين انعقاد المؤتمر المقبل وإحلال العضو الاحتياط بمحله.

ط – لا يحق لعضو الهيئة الإدارية إصدار البيانات أو التصريحات ألا بموافقة الهيئة الإدارية.

ظ – لا يحق لعضو الهيئة الادارية الاستقالة لحين انعقاد المؤتمر القادم.

المادة السادسة – فروع الجمعية ومندوبيها  :

أ – الالتزام بنهج الجمعية المحدد بالعمل من أجل حقوق الإنسان العراقي.

واجبات الممثليات :

ب – انتظام اجتماعاتها.

ج – إبلاغ الهيئة الإدارية للجمعية بأي نشاط قبل البدء به.

د – التقيد بعدم أصدار البيانات والتصريحات الصحفية ألا بالموافقة المسبقة للهيئة الإدارية للجمعية.

ه – تقديم تقارير دورية عن نشاطاتها وسير أعمالها للهيئة الإدارية للجمعية.

  و – تكون مالية الفروع والمندوبين مع مالية الجمعية العام.

المادة السابعة – مالية الجمعية  :

1-  من اشتراكات الأعضاء السنوية البالغة ( خمسون ) دولاراَ لكل عضو.

2- ومن نشاطات الجمعية الاجتماعية ( كالأسواق الخيرية ، والحفلات الاجتماعية ).

3-  من التبرعات غير المشروطة بعد موافقة الهيئة الإدارية عليها.

4-  لا يجوز التصرف بأموال الجمعية أو صرفها إلا بعلم وموافقة الهيئة الإدارية للجمعية. 

المادة الثامنة :

– الإعلام  :

1- إصدار البيانات والبحوث والدراسات الخاصة بحقوق الإنسان العراقي.

2-  استخدام وسائل الإعلام المختلفة لنشر متطلبات حقوق الإنسان العراقي وإشاعة ثقافة حقوق الانسان.

3- إقامة المحاضرات وورش العمل لتأهيــل وتطوير كوادر في مجال حقوق الانسان.

المادة التاسعة :

سجلات الجمعية وتشرف عليها الهيئة الادارية :

1- سجل الاعضاء.

2- سجل اجتماعات الهيئة الادارية.

3- سجل الصادر والوارد.

4-  السجل المالي.

المادة العاشرة – حل الجمعية  :

يحق للمجلس المركزي حل الهيئة الادارية بموافقة ثلثي أعضائه إذا عجزت عن أداء مهماتها.

المادة الحادية عشر : – عضو شرف.

تمنح الجمعية عضو شرف .. وفق الشروط التالية  :

1-  ان يكون من المدافعين عن حقوق الانسان.

2-  ان يكون من المساندين والداعمين لعمل الجمعية.

3-  ان يكون له مواقف وطنية مشرفة.

المادة الثانية عشر – شعار الجمعية  :

1- لا يتم تغير شعار الجمعية الا في حالة انعقاد المؤتمر وبموافقة اكثر من ثلثي اعضاء المجلس المركزي.

2- حصلت الموافقة على تغيير شعار الجمعية في المؤتمر الثالث.

تمت المصادقة على تعديل بنود النظام الداخلي في كانون الاول / 2024